الشيخ حسين آل عصفور

113

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

ومن تلك الأخبار ما في كتاب قرب الإسناد عن أبي البختري ( 1 ) عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ( أن عليا عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ، ومن أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا فيدرء عنه ويضرب المقر بالرجم الحد ) . وفي صحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو يقر به فاجلدوه ثمانين ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب عليه فيه الرجم أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدود ) . ومثله صحاح ابن مسلم ( 3 ) وغيرها ، وسيجئ الكلام مستوفى عليها - إن شاء الله تعالى - في محالها .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 26 ، الوسائل ج 16 ص 133 ب 4 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 4 ، الوسائل ج 18 ص 318 ب 12 ح 1 وفيهما ( أو بفرية - ثمانين جلدة - ضاربه الحد ) . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 5 ، الوسائل ج 18 ص 319 ب 12 ح 3 .